أمر حكومي عدد 527 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 527 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
يجدد إسناد السيدة إيمان الهمامي حرم بن خديجة، ممرض للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بزغوان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 10 جويلية 2015.
يجدد إسناد السيدة إيمان الهمامي حرم بن خديجة، ممرض للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بزغوان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 10 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون