أمر حكومي عدد 521 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 521 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
يمنح السيد فتحي الرياحي، تقني أول ببلدية بوعرادة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يواصل المعني بالأمر طيلة فترة عطلة بعثه للمؤسسة الانتفاع بنصف المرتب.
يمنح السيد فتحي الرياحي، تقني أول ببلدية بوعرادة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يواصل المعني بالأمر طيلة فترة عطلة بعثه للمؤسسة الانتفاع بنصف المرتب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون