قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي السيد عاطف البرشاني عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك عوضا عن السيد حاتم شحيدر.
سمي السيد عاطف البرشاني عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك عوضا عن السيد حاتم شحيدر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون