قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد مصطفى بلقاسم، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد مصطفى بلقاسم، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون