أمر حكومي عدد 532 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 532 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أفريل 2016.
سمّيت السيدة كوثر بن سعيد حرم ناجي، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيسة للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من 24 فيفري 2016.
سمّيت السيدة كوثر بن سعيد حرم ناجي، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيسة للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من 24 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون