قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس دارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي السيد عبد الحكيم حمدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد محمد رضا أورير، وذلك ابتداء من 29 فيفري 2016.
سمي السيد عبد الحكيم حمدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد محمد رضا أورير، وذلك ابتداء من 29 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون