Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس دارة المركب الصحي بجبل الوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي السيد عبد الحكيم حمدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد محمد رضا أورير، وذلك ابتداء من 29 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟