قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 أفريل 2016.
كلف السيد طارق الرزقي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
كلف السيد طارق الرزقي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون