أمر حكومي عدد 542 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 542 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
جدد إسناد السيد محمد الهادي الجلولي، مهندس عام بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 ديسمبر 2015.
جدد إسناد السيد محمد الهادي الجلولي، مهندس عام بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون