أمر حكومي عدد 524 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 524 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
يسند إلى السيد عادل النهدي، فني سام للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بزغوان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2016.
يسند إلى السيد عادل النهدي، فني سام للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بزغوان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون