قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي السيد بلقاسم السماعلي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيد فتحي بديرة، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2016.
سمي السيد بلقاسم السماعلي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيد فتحي بديرة، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون