قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 أفريل 2016.
كلف السيد نبيل البحريني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الإصلاح والصيانة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد نبيل البحريني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الإصلاح والصيانة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون