قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد لطفي حمدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس قسم مراقبة التصرف المالي للبعثات بالخارج بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد لطفي حمدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس قسم مراقبة التصرف المالي للبعثات بالخارج بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون