Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 6 جوان 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 6 ماي 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟