Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل فج الهدوم" بولايتي باجة وسليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل فج الهدوم" بولايتي باجة وسليانة.
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"جبل فج الهدوم" بولايتي باجة وسليانة لفائدة الديوان الوطني للمناجم،
وعلى المطلب المقدم في 7 ديسمبر 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم منحه التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 جانفي 2013 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 7 فيفري 2019 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة وتسعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟