أمر حكومي عدد 520 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 520 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلفت السيدة فاطمة بالحاج طاهر حرم الوسلاتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاطمة بالحاج طاهر حرم الوسلاتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون