قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد لطفي صالح، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير مساعد للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد لطفي صالح، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير مساعد للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون