أمر حكومي عدد 526 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 526 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
يجدد إسناد السيدة فاطمة زهو، فني سام للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 أكتوبر 2015.
يجدد إسناد السيدة فاطمة زهو، فني سام للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون