Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2443 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم الامتحان المهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 8 جوان 2016 والأيام الموالية امتحان مهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وذلك في حدود مركزين اثنين (2).
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 13 ماي 2016.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 9 ماي 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟