قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلفت السيدة هناء بالرزوقة، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لبلدان أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلفت السيدة هناء بالرزوقة، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لبلدان أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون