قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 جويلية 2016 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة نكريف معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة رمادة الشرقية معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة رمادة الغربية معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة كمبوت معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة بئر عمير معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة رمادة معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة ذهيبة الشرقية معتمدية ذهيبة ولاية تطاوين وبعمادة ذهيبة الغربية معتمدية ذهيبة ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 جويلية 2016 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة نكريف معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة رمادة الشرقية معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة رمادة الغربية معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة كمبوت معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة بئر عمير معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة رمادة معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة ذهيبة الشرقية معتمدية ذهيبة ولاية تطاوين وبعمادة ذهيبة الغربية معتمدية ذهيبة ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون