قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي السيد البشير عواني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد محمد صالح الشابي الأحسن، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2016
سمي السيد البشير عواني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد محمد صالح الشابي الأحسن، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون