قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمّي السيد توفيق بوفايد متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عبد الحي المزوغي.
سمّي السيد توفيق بوفايد متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عبد الحي المزوغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون