Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمّي السيد توفيق بوفايد متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عبد الحي المزوغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟