قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي الأستاذ الشاذلي الدزيري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 10 مارس 2016.
سمي الأستاذ الشاذلي الدزيري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 10 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون