أمر حكومي عدد 537 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 537 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد محمد بركية، عامل صنف 8، بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 ديسمبر 2015.
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد محمد بركية، عامل صنف 8، بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون