أمر حكومي عدد 538 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 538 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
منح السيد رشيد بن دالي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
منح السيد رشيد بن دالي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون