قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد نضال لغريسي، نقيب، بمهام رئيس قسم بفريق الدراسات والبحوث المكلف بإعداد وتنفيذ خطة أمنية لوزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.
كلف السيد نضال لغريسي، نقيب، بمهام رئيس قسم بفريق الدراسات والبحوث المكلف بإعداد وتنفيذ خطة أمنية لوزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون