أمر حكومي عدد 533 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 533 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أفريل 2016.
تمنح السيدة منية بن غانم حرم بن عبيد، معلم تطبيق أول، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
تمنح السيدة منية بن غانم حرم بن عبيد، معلم تطبيق أول، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون