قانون عدد 51 لسنة 2015 مؤرخ في 15 ديسمبر 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 51 لسنة 2015 مؤرخ في 15 ديسمبر 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض البالغ مائة وثلاثة وثمانون مليون (183.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض البالغ مائة وثلاثة وثمانون مليون (183.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون