أمر حكومي عدد 2133 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية القصرين من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2133 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية القصرين من ولاية القصرين.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 17 ماي 1945 المتعلق بإحداث بلدية القصرين،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1974 المؤرخ في 15 مارس 1974 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية القصرين،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية القصرين المنعقدة بتاريخ 21 جانفي 2013،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالقصرين المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2013،
وعلى رأي والي القصرين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :
الفصل الأول ـ تم تحوير الحدود الترابية لبلدية القصرين وفقا للخط متعدد الأضلاع المغلق (ص ـ أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص) المبين باللون الأخضر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :
1) الحد الشمالي :
ـ من النقطة "ص" بإحداثيات (93203.105=Y /88518.226-= X) الكائنة بجسر وادي الحطب على مستوى الطريق الجهوية رقم 182 ثم يتجه الحد نحو الغرب متبعا خطا مستقيما وصولا إلى النقطة "أ" بإحداثيات (103056.810= Y /86554.907-= X) الكائنة بمحور الطريق الوطنية عدد 17 قبالة المنطقة الصناعية بالقصرين،
ـ من النقطة "أ" يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا مستقيما إلى النقطة "ب" بإحداثيات (104023.490= Y /86991.090-= X) الكائنة على جسر السكة الحديدية مع مجرى مياه محاذي لهندي القواهرية.
2) الحد الغربي :
ـ من النقطة "ب" يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا مستقيما وصولا إلى النقطة "د" بإحداثيات (101966.540= Y /90154.010-= X) وراء قرية المنقار مرورا بالعلامة "ج" بإحداثيات (102599.160= Y /88860.210-= X) مفترق هذا الأخير مع نهج سيدي علي الحطاب،
ـ من النقطة "د" يتجه الحد جنوبا نحو النقطة "ز" بإحداثيات (102188.499= Y /92228.218-= X) الكائنة بجسر شركة لوصيف والطريق الوطنية رقم 17 مرورا بالنقطتين "هـ" بإحداثيات (102423.741= Y /91539.602-= X) ثم النقطة "و" بإحداثيات (102445.737= Y /91901.479-= X).
3) الحد الجنوبي :
ـ من النقطة "ز" يتجه الحد نحو الشرق حتى النقطة "ح" بإحداثيات (98917.260= Y /92786.052-= X) الكائنة بجسر السكة الحديدية الرابطة بين القصرين وفريانة.
4) الحد الشرقي :
ـ من النقطة "ح" يتجه الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ك" بإحداثيات (99043.202= Y /92336.468-= X) الكائنة بجسر السكة الحديدية الرابطة بين القصرين وفوسانة بوادي اندلو مرورا بالنقطتين "ط" بإحداثيات (99240.523= Y /92407.554-= X) و "ي" بإحداثيات (99152.781= Y /92298.184-= X)،
ـ من النقطة "ك" يتجه الحد نحو الشمال متبعا مجرى الوادي المذكور إلى النقطة "ل" بإحداثيات (99065.536= Y /91709.141-= X) الكائنة بجسر وادي إندلو والطريق الجهوية عدد 182،
ـ من النقطة "ل" يتجه الحد نحو الشرق متبعا محور شارع الحبيب بورقيبة إلى النقطة "م" بإحداثيات (97136.965= Y /91975.478-= X) حيث تقاطع محور هذا الأخير مع جدار ساحة الشهداء،
ـ من النقطة "م" يتبع الحد جدار ساحة الشهداء مرورا بالنقطتين "ن" بإحداثيات (97121.551= Y /92001.199-= X) و "س" بإحداثيات (97037.026= Y /91948.960-= X) وصولا إلى النقطة "ع" بإحداثيات (97053.097= Y /91922.802-= X) حيث محور شارع الحبيب بورقيبة،
ـ من النقطة "ع" يتجه الحد نحو النقطة "ف" بإحداثيات (96908.880= Y /91833.568-= X) حيث مفترق شارع الحسين زروق والطريق الجهوية عدد 182،
ـ من النقطة "ف" يتجه الحد نحو النقطة "ص" نقطة البداية.
الفصل 2 ـ تضع بلدية القصرين في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية على شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القصرين تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 17 ماي 1945 المتعلق بإحداث بلدية القصرين،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1974 المؤرخ في 15 مارس 1974 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية القصرين،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية القصرين المنعقدة بتاريخ 21 جانفي 2013،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالقصرين المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2013،
وعلى رأي والي القصرين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :
الفصل الأول ـ تم تحوير الحدود الترابية لبلدية القصرين وفقا للخط متعدد الأضلاع المغلق (ص ـ أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص) المبين باللون الأخضر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :
1) الحد الشمالي :
ـ من النقطة "ص" بإحداثيات (93203.105=Y /88518.226-= X) الكائنة بجسر وادي الحطب على مستوى الطريق الجهوية رقم 182 ثم يتجه الحد نحو الغرب متبعا خطا مستقيما وصولا إلى النقطة "أ" بإحداثيات (103056.810= Y /86554.907-= X) الكائنة بمحور الطريق الوطنية عدد 17 قبالة المنطقة الصناعية بالقصرين،
ـ من النقطة "أ" يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا مستقيما إلى النقطة "ب" بإحداثيات (104023.490= Y /86991.090-= X) الكائنة على جسر السكة الحديدية مع مجرى مياه محاذي لهندي القواهرية.
2) الحد الغربي :
ـ من النقطة "ب" يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا مستقيما وصولا إلى النقطة "د" بإحداثيات (101966.540= Y /90154.010-= X) وراء قرية المنقار مرورا بالعلامة "ج" بإحداثيات (102599.160= Y /88860.210-= X) مفترق هذا الأخير مع نهج سيدي علي الحطاب،
ـ من النقطة "د" يتجه الحد جنوبا نحو النقطة "ز" بإحداثيات (102188.499= Y /92228.218-= X) الكائنة بجسر شركة لوصيف والطريق الوطنية رقم 17 مرورا بالنقطتين "هـ" بإحداثيات (102423.741= Y /91539.602-= X) ثم النقطة "و" بإحداثيات (102445.737= Y /91901.479-= X).
3) الحد الجنوبي :
ـ من النقطة "ز" يتجه الحد نحو الشرق حتى النقطة "ح" بإحداثيات (98917.260= Y /92786.052-= X) الكائنة بجسر السكة الحديدية الرابطة بين القصرين وفريانة.
4) الحد الشرقي :
ـ من النقطة "ح" يتجه الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ك" بإحداثيات (99043.202= Y /92336.468-= X) الكائنة بجسر السكة الحديدية الرابطة بين القصرين وفوسانة بوادي اندلو مرورا بالنقطتين "ط" بإحداثيات (99240.523= Y /92407.554-= X) و "ي" بإحداثيات (99152.781= Y /92298.184-= X)،
ـ من النقطة "ك" يتجه الحد نحو الشمال متبعا مجرى الوادي المذكور إلى النقطة "ل" بإحداثيات (99065.536= Y /91709.141-= X) الكائنة بجسر وادي إندلو والطريق الجهوية عدد 182،
ـ من النقطة "ل" يتجه الحد نحو الشرق متبعا محور شارع الحبيب بورقيبة إلى النقطة "م" بإحداثيات (97136.965= Y /91975.478-= X) حيث تقاطع محور هذا الأخير مع جدار ساحة الشهداء،
ـ من النقطة "م" يتبع الحد جدار ساحة الشهداء مرورا بالنقطتين "ن" بإحداثيات (97121.551= Y /92001.199-= X) و "س" بإحداثيات (97037.026= Y /91948.960-= X) وصولا إلى النقطة "ع" بإحداثيات (97053.097= Y /91922.802-= X) حيث محور شارع الحبيب بورقيبة،
ـ من النقطة "ع" يتجه الحد نحو النقطة "ف" بإحداثيات (96908.880= Y /91833.568-= X) حيث مفترق شارع الحسين زروق والطريق الجهوية عدد 182،
ـ من النقطة "ف" يتجه الحد نحو النقطة "ص" نقطة البداية.
الفصل 2 ـ تضع بلدية القصرين في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية على شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القصرين تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون