قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلي وقفصة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلي وقفصة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلي وقفصة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 6 جوان 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الجدول عدد 3 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المشار إليه أعلاه ويعوض بالجدول التالي :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
القصبة قفصة الجنوبية القصر قفصة المدينة ـ حي الشباب ـ القصر ـ لالة ـ سهيب ـ السقي ـ العقيلة ـ عمرة
سيدي بوبكر قفصة الشمالية سيدي بوبكر ـ أم الأقصاب ـ الناظور ـ كاف دربي
القطار القطار القطار الشرقية ـ الساكت ـ الفق ـ بئر سعد
الرحيبة قفصة الشمالية الرحيبة ـ قصور لخوة ـ المتكيدس ـ قطيس ـ منزل ميمون ـ الفج
عبد الصادق السند السند ـ ماجورة ـ عبد الصادق ـ صانوش الجديدة ـ عليم
أم العرائس أم العرائس الرديف أم العرائس المحطة ـ الشنوفية ـ الدوارة ـ السويطير ـ تأبديت ـ الرديف المحطة
سقدود الرديف المتلوي الرديف الشرقية ـ الرديف الجنوبية ـ ريشة النعام ـ الثالجة ـ المزيرعة ـ المتلوي المحطة
سيدي عيش سيدي عيش العمائمية ـ سيدي عيش المركز ـ سيدي عيش الشرقية ـ القرية ـ السوينية ـ منزل قمودي
بلخير بلخير بلخير ـ الطلح الشرقية ـ الطلح الغربية ـ أولاد حاج ـ العيائشية ـ جبيلة الوسط
الفصل 2 ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلي وقفصة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 6 جوان 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الجدول عدد 3 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المشار إليه أعلاه ويعوض بالجدول التالي :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
القصبة قفصة الجنوبية القصر قفصة المدينة ـ حي الشباب ـ القصر ـ لالة ـ سهيب ـ السقي ـ العقيلة ـ عمرة
سيدي بوبكر قفصة الشمالية سيدي بوبكر ـ أم الأقصاب ـ الناظور ـ كاف دربي
القطار القطار القطار الشرقية ـ الساكت ـ الفق ـ بئر سعد
الرحيبة قفصة الشمالية الرحيبة ـ قصور لخوة ـ المتكيدس ـ قطيس ـ منزل ميمون ـ الفج
عبد الصادق السند السند ـ ماجورة ـ عبد الصادق ـ صانوش الجديدة ـ عليم
أم العرائس أم العرائس الرديف أم العرائس المحطة ـ الشنوفية ـ الدوارة ـ السويطير ـ تأبديت ـ الرديف المحطة
سقدود الرديف المتلوي الرديف الشرقية ـ الرديف الجنوبية ـ ريشة النعام ـ الثالجة ـ المزيرعة ـ المتلوي المحطة
سيدي عيش سيدي عيش العمائمية ـ سيدي عيش المركز ـ سيدي عيش الشرقية ـ القرية ـ السوينية ـ منزل قمودي
بلخير بلخير بلخير ـ الطلح الشرقية ـ الطلح الغربية ـ أولاد حاج ـ العيائشية ـ جبيلة الوسط
الفصل 2 ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون