Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2151 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2151 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2767 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية مدرجة ضمن تعصير الشبكة بالحوض السفلي لوادي مجردة من معتمديتي الجديدة والبطان بولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) والذي يشمل في قسطه الأول إنجاز مناطق سقوية بكل من الزويتينة الشمالية، الزويتينة الجنوبية، المهرين الشمالية والبطان على مساحة 1150 هك وفي قسطه الثاني منطقة سقوية بالشويقي على مساحة 1600 هك وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مكوناته وآجال إنجازه كما يلي :
1) إنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بتهيئة المنطقة السقوية العمومية (القسط الأول) والمنطقة السقوية العمومية بالشويقي (القسط الثاني).
وحددت مدة إنجازها بسنتين ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2) إنجاز أشغال التهيئة المائية بالزويتينة الشمالية، الزويتينة الجنوبية، المهرين الشمالية والبطان (قسط أول) على مساحة 1150 هك.
وحددت مدة إنجازها بسنتين ابتداء من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3) إنجاز أشغال التهيئة المائية بالمنطقة السقوية العمومية الشويقي (قسط ثاني) على مساحة 1600 هك.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
4) القيام بالدورات التحسيسية والتكوينية الفنية اللازمة لفائدة المنتفعين ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع.
2 ـ كاهية مدير مكلف بالدراسات ومتابعة المشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ رئيس مصلحة مكلف بتنفيذ البنية التحتية المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم والتصرف الإداري والمالي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟