أمر حكومي عدد 2175 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2175 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد منصف بن موسى، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام مدير قسم المتاحف الوطنية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993، المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد منصف بن موسى، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام مدير قسم المتاحف الوطنية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993، المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون