أمر حكومي عدد 2158 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2158 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة منية السلامي حرم زهرة، مهندس معماري عام، بمهام مدير الدراسات المعمارية والفنية التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّفت السيدة منية السلامي حرم زهرة، مهندس معماري عام، بمهام مدير الدراسات المعمارية والفنية التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون