أمر حكومي عدد 2215 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2215 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّف السيد الحبيب المقبلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد الحبيب المقبلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون