أمر حكومي عدد 2190 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2190 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد خالد بن حسين، رائد أمن وطني، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلف السيد خالد بن حسين، رائد أمن وطني، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون