Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق ببعث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالعمران الأعلى من ولاية تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق ببعث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالعمران الأعلى من ولاية تونس.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول 5 و 6 و 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى المطلب المقدم من قبل الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية بالعمران الأعلى من ولاية تونس،
وعلى مكتوب والي تونس المؤرخ في 3 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالعمران الأعلى من ولاية تونس، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994. وتضبط حدود المنطقة الصناعية المذكورة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟