Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2154 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة صحيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2154 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015.
سمي الأطباء البياطرة الصحيون الأول الآتي ذكرهم أطباء بياطرة صحيين رؤساء :
ـ رضا بن عمران،
ـ محمد علي شرف الدين،
ـ خالد بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟