أمر حكومي عدد 2154 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة صحيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2154 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015.
سمي الأطباء البياطرة الصحيون الأول الآتي ذكرهم أطباء بياطرة صحيين رؤساء :
ـ رضا بن عمران،
ـ محمد علي شرف الدين،
ـ خالد بن سالم.
سمي الأطباء البياطرة الصحيون الأول الآتي ذكرهم أطباء بياطرة صحيين رؤساء :
ـ رضا بن عمران،
ـ محمد علي شرف الدين،
ـ خالد بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون