أمر حكومي عدد 2189 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2189 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة يسرى المحواشي حرم زليلة، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على الأساليب والأنماط الفنية في الخط العربي بالمركز الوطني لفنون الخط بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلفت السيدة يسرى المحواشي حرم زليلة، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على الأساليب والأنماط الفنية في الخط العربي بالمركز الوطني لفنون الخط بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون