أمر حكومي عدد 2186 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2186 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة ابتسام متاع الله حرم زمرلي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التكوين بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلفت السيدة ابتسام متاع الله حرم زمرلي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التكوين بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون