Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2152 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه ـ المرحلة الثانية ـ وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2152 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه ـ المرحلة الثانية ـ وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 23 أفريل 2009 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 18 ماي 2009 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 27 ماي 2009 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2447 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 23 أفريل 2009 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،
وعلى الأمر عدد 450 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه ـ المرحلة الثانية ـ وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه ـ المرحلة الثانية ـ وتوضع تحت سلطة المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه ـ المرحلة الثانية ـ في ما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 ـ متابعة عمليات التصرف المالي للمشروع وإعداد التقارير الدورية لتقدم المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية) بسنتين وأربعة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 450 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المشار إليه أعلاه.
وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة مواصلة متابعة إنجاز المكونات التالية :
1 ـ التصرف في الري من خلال :
ـ إتمام إحداث وتهيئة وتعصير 14 منطقة سقوية،
ـ إحداث وتحسين شبكات صرف المياه لـ 9 مناطق سقوية،
ـ تحسين طرق التصرف واستغلال بالمناطق السقوية،
ـ القيام بأنشطة تحليلية والعمل على الرفع من قدرات مستعملي المياه في ميدان الري والصرف الصحي.
2 ـ التزويد بالماء الريفي الصالح للشرب من خلال :
ـ إتمام إحداث 4 أنظمة مائية جديدة للتزويد بالماء الصالح للشرب،
ـ إتمام تعهد 3 أنظمة مائية قديمة للتزود بالماء الصالح للشرب،
ـ إنشاء مشاريع نموذجية لتزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب،
ـ تطوير التصرف والاستغلال لأنظمة التزود بالماء الصالح للشرب والرفع من قدرات مستعملي هذه الأنظمة.
3 ـ تدعيم المياه الجوفية من خلال :
ـ إتمام إحداث 60 بئر استكشافية،
ـ إتمام وضع منظومة إعلامية وطنية للمياه "سينو"،
ـ إعداد خارطة رقمية للموارد المائية.
4 ـ حماية المحيط من خلال :
ـ إتمام إحداث منظومة معلوماتية لمتابعة ومراقبة التملح والتغدق بالأراضي،
ـ إتمام إحداث نظام لمراقبة تلوث المياه،
ـ تحسين نوعية المياه المعالجة والمستعملة للري الفلاحي،
ـ إتمام إعداد استراتجية وطنية للتحسيس حول استعمال المياه المعالجة والحمأة،
ـ تكوين الإطارات التابعين لوحدة التصرف حسب الأهداف والمصالح المعنية لتبني الإجراءات لتجسيم الإطار العام لحماية المحيط والمجتمع.
5 ـ الدعم المؤسساتي والقدرات من خلال :
ـ إتمام إنجاز أنشطة البحوث :
. التصرف المندمج للموارد المائية والتصرف الثنائي للمياه السطحية والجوفية،
. التصرف في ملوحة المياه وخطورتها على المدى البعيد خاصة بالوسط الشرقي و لدى صغار الفلاحين،
ـ تكوين المتدخلين في وسائل التحكم في التكنولوجيات الجديدة للإنتاج والاقتصاد في الماء والعلوم الفلاحية والتكوين المتخصص (المرحلة الثالثة)،
ـ تدعيم قدرات وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية) طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه ـ المرحلة الثانية ـ على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس الوحدة مكلف بالتنسيق بين المتدخلين في المشروع ومتابعة إنجاز جميع مكوناته له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ كاهية مدير مكلف بأنشطة المتابعة والتخطيط والبرمجة وإبرام الصفقات له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ كاهية مدير مكلف بأنشطة متابعة التصرف الإداري والمالي ومتابعة وتقييم المشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير البيئة والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟