أمر حكومي عدد 2176 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2176 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد عماد بن صولة، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم المسح ودراسة الممتلكات الإتنغرافية والفنون المعاصرة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عماد بن صولة، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم المسح ودراسة الممتلكات الإتنغرافية والفنون المعاصرة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون