أمر حكومي عدد 2211 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2211 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّف السيد وليد الرياحي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير المعدات بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد وليد الرياحي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير المعدات بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون