أمر حكومي عدد 2202 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2202 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة فوزية بن زهرة، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس فرع المواقع الثقافية والمجموعات التاريخية والتقليدية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة فوزية بن زهرة، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس فرع المواقع الثقافية والمجموعات التاريخية والتقليدية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون