أمر حكومي عدد 2162 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2162 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّف السيد ماهر البكوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الأعوان والترقية الاجتماعية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّف السيد ماهر البكوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الأعوان والترقية الاجتماعية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون