أمر حكومي عدد 2160 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2160 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، مهندس رئيس، بمهام مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة التابعة للإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّفت السيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، مهندس رئيس، بمهام مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة التابعة للإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون