أمر حكومي عدد 2168 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2168 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015.
سمي السيد سمير عبيد، متفقد رئيس للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة.
سمي السيد سمير عبيد، متفقد رئيس للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون