أمر حكومي عدد 2156 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2156 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّف السيد منجي صواب، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد منجي صواب، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون