أمر حكومي عدد 2147 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2147 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015.
كلّف السيد منذر بالحاج يحيى، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
كلّف السيد منذر بالحاج يحيى، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون