أمر حكومي عدد 2148 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2148 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّفت الدكتورة نجوى الباهي حرم الخضار، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
كلّفت الدكتورة نجوى الباهي حرم الخضار، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون