أمر حكومي عدد 2140 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2140 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلف السيد عبد الجليل بن عمارة، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد عبد الجليل بن عمارة، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون